عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

238

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عليه . محمد ( 1 ) وذلك إن لم يكن في شهادتهم أنه زني ولا ذكروا زني وإنما شهدوا على ما وصفوا . ( من كتاب ابن المواز ) ( 2 ) قال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية ( 3 ) : لو شهد رجلان وقالا معنا رجلان آخران ، فأري أن يحدا وروي ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشوف قال : إذا شهد بالزني أربعة جازت شهادتهم وإن كانوا هم القائمين بذلك وجاءوا مجتمعين أو مفترقين إذا كان افتراقهم قريبا بعضهم من بعض . وروي أصبغ عن ابن القاسم في العتبية ( 4 ) في أربعة شهدوا على رجل بالزني فتعلقوا به وأتوا به السلطان وشهدوا عليه فلا تجوز شهادتهم عليه وأراهم قذفة . وروي يحيي بن يحيي عن ابن القاسم خلاف هذا ومثل قول أشهب . ومن كتاب ابن المواز عن أشهب فيمن قذف رجلا بالزني وقال أنا أقيم عليه أربعة فأتي بواحد وقال ( 5 ) وهذا آخر في المسجد ، وآخر في القيسارية ، وآخر في السوق ، فذكر أمكنة فريبة ( 6 ) وأتي بهم من ساعته فلا ينبغي للإمام أن ينتظر به حتى يحده هو ومن شهد معه إذا لم تكن شهادتهم متواترة . وأما إذا تمت الشهادة قبل إسقاطها بجهل من الإمام فهي جائزة ، ويحد المشهود عليه ، ولكن ( لا ) ( 7 ) ينبغي للإمام ندبا أن ينتظر به حتى يجده ومن شهد معه ولو جاء اليوم بشاهدين أو يواجد فلو يجد

--> ( 1 ) كذا في ع وف . وفي ص كلمات مقحمة مشطب على بعضها . ( 2 ) زيادة في ع وف . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 10 : 9 . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 10 : 23 ( 5 ) هكذا في ع وف . وهو الأنسب . وفي ص . فأتوا وقال . ( 6 ) صفحت عبارة ص : فذكر أمكنة وسوق . ( 7 ) سقطت ( لا ) من ص فأفسدت المعنى .